رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى
القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية . وبعد موافقة مجلس
الوزراء .
// قـــــرر // مادة (1) : (أ) تعدل الفقرتان (ب) و (جـ) من المادة
(245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية ويكون
نصها على النحو التالي : (ب) يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص
مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس ونسخة من مشروع النظام الأساسي . (ج)
على المؤسسين أن يثبتوا تواقيعهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام
المراقب أومن يفوضه خطياً بذلك أو أمام مدير عام مكتب الوزارة
بالمحافظة أو لدى المحكمة المختصة . مادة (2) : يعمل بهذا القرار
الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ : 30 / رمضان / 1419 ه الموافق : 17 /
يناير / 1999م د / عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الوزراء علي عبد الله
صالح رئيس الجمهورية
