أولآ: يشترط في تأسيس شركة التأمين وإعادة التامين الأتي
- أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات
التجارية
- أن يكون شكل الشركة مساهمة
- إن لا يقل عدد المساهمين فيها عن عشرة أشخاص
- إن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية اليمنية
- لا يقل رأسمالها المصدر عن مائة مليون ريال ولا يقل المدفوع منه عن
نصف هذا المبلغ
- جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بنسبة خمسة وسبعون بالمائة على الأقل
لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية
- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين
بالجنسية اليمنية
- يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية اليمنية على مزاولة
عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو وكالة لها
- شركات التأمين تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات
بحيث لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع ، ويجوز قبول الرهن
العقاري بموافقة الوزير
ثانيٍا: للحصول على إجازة التأمين ضرورة توفر الآتي
- إلى جانب الوثائق المبينة أعلاه
- العقد الابتدائي والنظام الأساسي
- شهادة من رأس المال المدفوع
- شهادة بإيداع الضمان
